عُمَرُ أَلاَ تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ النِّسَاءِ" إني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن (¬1).
وعن البراء بن عازب قال: آخر آية أنزلت آية الكلالة، وآخر سورة أنزلت براءة (¬2).
أبو داود، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يا رسول الله (يَسْتَفْتُونَكَ فِي الْكَلَالَةِ) قال: "مَنْ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلاَ وَالِدًا فَوَرَثَتْهُ كَلاَلَةٌ" (¬3).
هذا يروى مرسلًا.
الترمذي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتين من سعد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله هاتان بنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك، وإن عمهما أخذ مالهما، ولا ينكحان إلا ولهما مال، قال: "يقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ" فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمهما فقال: "أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أَمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بقِيَ فَهُوَ لَكَ" (¬4).
قال: حديث حسن صحيح.
البخاري، عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن بنت وابنة وابن وأخت، فقال: للبنت النصف وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر يقول أبي موسى فقال: ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1617).
(¬2) رواه مسلم (1618).
(¬3) رواه أبو داود في المراسيل (371).
(¬4) رواه الترمذي (2092).