وذكر ابن وهب عن من سمع من عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أطعم جدتين السدس إذا لم يكن أم أو شيء دونها، فإن لم توجد إلا واحدة فلها السدس (¬1).
مجاهد لم يسمع من علي، وعبد الوهاب ضعيف.
الترمذي، عن حكيم بن حكيم قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ" (¬2).
قال: هذا حديث حسن.
النسائي، عن المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَا مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ وَأَفُكُّ عانَهُ، وَالْخَالُ مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عَانَهُ" (¬3).
اختلف في إسناد هذا الحديث وفيه عن عائشة، واختلف فيه أيضًا (¬4).
أبو داود، عن زيد بن أسلم عن عطاء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركب إلى قُبَاءَ يستخير في ميراث العمة والخالة، فأنزل الله عليه لا ميراث لهما (¬5).
قال أبو داود: معناه لا سهم لهما ولكن يُوَرَّثُونَ للرحم.
وقد أسنده مسعدة بن يسع الباهلي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أنه لا شيء لهما (¬6).
¬__________
(¬1) المحلى (8/ 292).
(¬2) رواه الترمذي (2103).
(¬3) رواه النسائي في الكبرى (6355).
(¬4) رواه النسائي (6352 و 6353).
(¬5) رواه أبو داود في المراسيل (361).
(¬6) رواه الدارقطني (4/ 99) وقال (4/ 81) ووهم فيه مسعدة والأول -أي المرسل- أصح.