كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 3)

وذكر أبو أحمد عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن مولود ولد وله قبل ودبر، من أين يورث؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مِنْ حَيْثُ يبُولُ" (¬1).
هذا من أضعف إسناد يكون.
الترمذي، عن عائشة أن مولى للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقع من عذق نخلة فمات، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "انْظُرُوا هلْ لَهُ مِنْ وَارِثٍ؟ " قالوا: لا، قال: "فَادفَعُوهْ إِلَى بَعْضِ أَهْلِ الْقَريةِ" (¬2).
قال: هذا حديث حسن.
أبو داود، عن بريدة قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: إن عندي ميراث رجل من الأزد، ولست أجد أزديًا أدفع إليه قال: "فَاذْهبْ فَالْتَمسْ أَزْدِيًّا حَوْلًا" فأتاه بعد الحول فقال: يا رسول الله لم أجد أزديًا أدفع إليه، قال: "فَانْطَلِقْ فَانْظُرْ أَؤَلَ خُزَاعِيٍّ تَلْقَاهُ فَادفَعهُ إِلَيْهِ" (¬3).
وفي لفظ آخر قال: مات رجل من خزاعة، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بميراثه، فقال: "الْتَمِسُوا لَهُ وَارِثًا أَوْ ذَا رَحِمِ" فلم يجدوا له وارثًا ولا ذا رحم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَعطُوهُ الْكُبْرَ مِنْ خُزَاعَةَ" (¬4).
الترمذي، عن ابن عباس أن رجلًا مات على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يدع وارثًا إلا عبدًا هو أعتقه، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - ميراثه (¬5).
قال: هذا حديث حسن.
¬__________
(¬1) رواه ابن عدي في الكامل (6/ 119).
(¬2) رواه الترمذي (2105).
(¬3) رواه أبو داود (2903) وأحمد (5/ 247) والنسائي في الكبرى (6394 و 6395 و 6396).
(¬4) رواه أبو داود (2904).
(¬5) رواه الترمذي (2106).

الصفحة 332