كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 3)

وَلَقِيطَها وَوَلَدَها الذي لاَعَنَتْ عَلَيْهِ" (¬1).
ابن رؤبة وعبد الواحد صالحان ولا يحتج بهما، ذكر ذلك أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم (¬2).
أبو داود، عن مكحول قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها (¬3).
وعن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله (¬4).
وعن عبد الله بن عبيد عن رجل من أهل الشام أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لولد الملاعنة: "عُصْبَتُهُ عُصْبَةُ أُمِّهِ" (¬5).
هذا من المراسيل.
الترمذي، عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا وَلاَ يُورثُ" (¬6).
وبهذا الإسناد قال: "يَرِثُ اَلْوَلاَءَ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ" (¬7).
قال أبو عيسى: ليس إسناده بالقوي، كذا قال، وابن لهيعة قد ضعفه الناس.
أبو داود، عن ابن عباس {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ}
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (2906) والترمذي (2116) والنسائي في الكبرى (6360 و 6361) وابن ماجه (2742).
(¬2) الجرح والتعديل (6/ 22 و 108) لابن أبي حاتم ذكر ذلك عن والده.
(¬3) رواه أبو داود (2907).
(¬4) رواه أبو داود (2908).
(¬5) رواه أبو داود في المراسيل (362).
(¬6) رواه الترمذي (2113).
(¬7) رواه الترمذي (2114).

الصفحة 337