كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 3)

في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزى عَلَيَّ أرضي يا رسول الله في الجاهلية (وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي وخصمه ربيعة بن عبدان) قال: "بَيِّنَتُكَ" قال: ليس لي بينة، قال: "يَمِينُهُ" قال: إذًا يذهب بها، يعني بها، قال: "لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَاكَ" فلما قام ليحلف قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ اقْتَطَعَ أَرضًا ظَالِمًا لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ" (¬1).
وفي رواية ربيعة بن عيدان.
قال أبو داود في هذا الحديث: قال: يا رسول الله إنه فاجر ليس يبالي ما حلف عليه ليس يتورع من شيء، قال: "لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ. . . . ." وذكر الحديث (¬2).
وزاد من حديث الأشعث بن قيس فقال الكندي: هي أرضه (¬3).
وذكر أبو داود أيضًا من حديث الحارث بن سليمان قال: ثنا كردوس عن الأشعث بن قيس أن رجلًا من كندة ورجلًا من حضرموت اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أرض من اليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله إن أرضي اغتصبها أبو هذا وهي في يده، قال: "هلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟ " قال: لا ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهيأ الكندي لليمين. . . . . . . وساق الحديث، لم يذكر في الإسناد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره باليمين (¬4).
وذكره النسائي أيضًا، وقد ذكر هذا الحديث بهذا الإسناد (¬5). وكردوس هو ابن العباس، وقيل: هو ابن هانئ، وقيل: هو ابن عمر.
وجعلهم ابن المديني ثلاثة رجال.
¬__________
(¬1) رواه مسلم (139).
(¬2) رواه أبو داود (3623).
(¬3) رواه أبو داود (3244).
(¬4) رواه أبو داود (3622).
(¬5) رواه النسائي في الكبرى (6002).

الصفحة 354