كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 3)

هذا مرسل مع ضعف إسناده.
الدارقطني، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ زَوْجِها، فَجَاءَتْ عَلى ذَلِكَ بِشَاهِدِ عَدلٍ اسْتُخلِفَ زَوْجها، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهادَةُ الشَّاهِدِ، وَإِنْ نكَلَ فَنكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ وَجَازَ طَلاَقُهُ" (¬1).
في إسناده زهير بن محمد وليس بحافظ ولا يحتج به.
ومن مراسيل أبي داود عن زيد بن أسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنِ احْتَازَ شَيْئًا عَشْرَ سِنِينَ فَهُوَ لَهُ" (¬2).
مسلم، عن عبد الله بن مسعود قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي الناس خير؟ قال: "قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلْونَهم ثُمَّ الَّذين يَلُونَهُم، ثُمَّ
يَجِيءُ قَوْمُ تَبْدُرُ شَهادَةُ أَحَدِهِم يَمِينَهُ، وَتَبْدُرُ يَمِينُهُ شَهادَتَهُ" (¬3).
قال إبراهيم النخعي: كانوا ينهونا ونحن غلمان عن العهد والشهادات.
وعن عمران بن حصين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّ خَيْرَكُم قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلْونَهُم ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ثُمَّ الَّذين يَلُونَهم" قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد قوله مرتين أو ثلاثًا: "ثُمَّ يكُونُ بَعدَهُم قَوْمٌ يَشْهدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلاَ يُوفُونَ، وَيَظْهُر فيهمُ السِّمنُ" (¬4).
¬__________
(¬1) رواه الدارقطني (4/ 64 و 166).
(¬2) رواه أبو داود في المراسيل (394).
(¬3) رواه مسلم (2533).
(¬4) رواه مسلم (2535).

الصفحة 356