كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 3)

وَلاَ مَجْلُودٍ حَدًّا وَلاَ مَجْلُودَةٍ، وَلاَ ذِي غِمزٍ لأَخِيهِ، وَلاَ مُجرَّب بِشَهَادَةٍ، وَلاَ الْقَانع أَهُلَ الْبَيْتِ لَهم، ولاَ ظَنِينٍ فِي وَلاَءٍ وَلاَ قَرَابةٍ" (¬1).
قال: ولا يعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندي من قبل إسناده. انتهى كلام أبي عيسى.
يزيد بن زياد المذكور في هذا الإسناد متروك.
وقد رواه يحيى بن سعيد الفارسي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر. وهو متروك أيضًا (¬2).
ذكر الكلام على يحيى ويزيد أبو حاتم وأبو الحسن الدارقطني.
وذكر أبو أحمد من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَجُوزُ شَهادَةُ مُتَّهَمٍ وَلا ظَنِينٍ" (¬3).
وعبد الله بن محمد بن عقيل. ضعفه الناس إلا أحمد بن حنبل والحميدي وإسحاق بن راهويه فإنهم كانوا يحتجون بحديثه.
وذكر أبو أحمد أيضًا من حديث معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَجُوزُ شَهادَةُ نَخَّاسٍ، مَنِ اسْتَقَالنا شَهادَتَهُ أَقَلْنَاهُ".
هذا يرويه عمرو بن عمرو أبو حفص العسقلاني الطحان، وهو في عداد من يضع الحديث (¬4).
وذكر أبو داود في المراسيل عن الحسن أن رجلًا من قريش سرق ناقة، فقطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده فكان جائز الشهادة (¬5).
¬__________
(¬1) رواه الترمذي (2298).
(¬2) رواه الدارقطني (4/ 244).
(¬3) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (4/ 129).
(¬4) رواه أبو أحمد بن عدي (5/ 66).
(¬5) رواه أبو داود في المراسيل (395).

الصفحة 358