كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 3)

البخاري، عن أنس قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكبائر فقال: "الِإشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهادَةُ الزورِ" (¬1).
أبو داود، عن خزيم بن فاتك قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الصبح، فلما انصرف قام قائمًا فقال: "عُدِلَتْ شَهادَةُ الزُّورِ بِالشِّركِ [بالِإشرَاك] بِاللهِ" ثلاث مرات، ثم تلى هذه الآية {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ} (¬2).
الطحاوي، عن عبد الله بن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ تَسْلِيمُ الْخَاصَّةِ، وَفُشُوُّ التِّجَارَةِ حَتَّى تُعِينَ الْمرأَةُ الرَّجُلَ عَلَى التِّجَارَةِ، وَقَطْعُ الأَرحَامِ، وَظُهُورُ شَهادَةِ الزُّورِ وَكتْمَانُ شهادَةِ الْحَقِّ" (¬3).
أبو داود، عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بَدَّاءٍ، فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة مُخَوَّصًا بالذهب، فأحلفهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم وجد الجام بمكة فقالوا: اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي، فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، وأن الجام لصاحبهم، فنزلت فيهم: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. . .} الآية (¬4).
خرجه البخاري أيضًا (¬5).
أبو داود، عن الشعبي أن رجلًا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه، ولم يجد أحدًا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من
¬__________
(¬1) رواه البخاري (2653 و 5977 و 6871).
(¬2) رواه أبو داود (3599).
(¬3) ورواه أحمد (1/ 407 - 408 و 419 - 420) والحاكم (4/ 446 - 447).
(¬4) رواه أبو داود (3606).
(¬5) علقه البخاري (2780).

الصفحة 359