كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 3)

يَقُولُ في الْحَرْبِ، وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ، وَالْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا" (¬1).
خرجه مسلم أيضًا. (¬2)
مسلم، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغير إلى طلوع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانًا أمسك وإلا أغار. . . . . . وذكر الحديث (¬3).
وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع نخل بني النضير وحرق، ولها يقول حسان:
وهان على سراة بني لؤي ... حريق بالبويرة مستطير
وفي ذلك نزلت {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً. . . . . . . . . . .} الآية (¬4).
وذكر أبو داود في المراسيل عن مكحول قال: أوصى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا هريرة ثم قال: "إِذَا غَزَوْتَ. . . . ." فذكر أشياء ثم قال: "وَلاَ تَحْرقَنَّ نَخْلًا وَلاَ تغْرِقَنَّهُ، وَلاَ تُؤذِيَنَّ مُؤمِنًا" (¬5).
ومنها ولم يصل به سنده عن القاسم مولى عبد الرحمن قال النبي - صلى الله عليه وسلم -. . . . . . . ذكر نحوه قال: "لاَ تَحْرِقَنَّ نَخْلًا وَلاَ تُغْرِقَنَّهَا، وَلاَ تَقْطَعْ شَجَرَةَ مُثْمِرَةً، وَلاَ تَقْتُلْ بَهِيمَةَ لَيْسَتْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، وَاتقِ أَذَى الْمُؤمِنِ" (¬6).
والصحيح في هذا حديث مسلم في قطع نخل بني النضير كما تقدم.
مسلم، عن ابن عمر قال: وجدت امرأة في بعض تلك المغازي، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان (¬7).
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (4921).
(¬2) رواه مسلم (2605).
(¬3) رواه مسلم (382).
(¬4) رواه مسلم (1746).
(¬5) رواه أبو داود في المراسيل (315).
(¬6) رواه أبو داود في المراسيل (543).
(¬7) رواه مسلم (1744).

الصفحة 41