كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 3)

وعن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأذنه في الجهاد، فقال: "أَحَيٌّ وَالِدَاكَ" قال: نعم، قال: "فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ" (¬1).
أبو داود، عن أبي سعيد الخدري أن رجلًا هاجر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من اليمن، فقال: "هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ؟ " قال: أبواي، قال: "أَذِنَا لَكَ؟ " قال: لا، قال: "فَارْجِعْ فَاسْتأذنْهُما، فإنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا" (¬2).
مسلم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُصِيبُونَ الْغَنيمَةَ إلَّا تَعَجَّلُوا بِثُلُثيِ الآخِرَةِ، وَيَبْقى لَهُمُ الثُّلُثُ، وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ" (¬3).
البخاري، عن عائشة قالت: استأذنت النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجهاد، فقال: "جِهَادُكُن الْحَجُّ" (¬4).
النسائي، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "جِهَادُ الْكَبِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْمَرْأَةِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُّ" (¬5).
¬__________
= و 355) والنسائي (6/ 50 و 51) وابن حبان (4634 و 4635) والطبراني في الكبير (1164) وابن أبي عاصم في الجهاد (100 و 101 و 102 و 103) وأبو عوانة (5/ 70) وليس عندهم كلمة نساء في الموضع الثاني.
(¬1) رواه مسلم (2549) والبخاري (5972) وأحمد (2/ 165 و 188 و 193 و 197 و 221) والنسائي (6/ 10) والترمذي (1671) والحميدي (585) وابن حبان (318 و 420).
(¬2) رواه أبو داود (2530) وفي إسناده دراج أبو السمح وهو ضعيف.
(¬3) رواه مسلم (1906) وأبو داود (2497) والنسائي (6/ 18) وابن ماجه (2785) وأحمد (2/ 169).
(¬4) رواه البخاري (2875) بهذا اللفظ وله ألفاظ أخرى عنده (1520 و 1861 و 2784 و 2876) وعند أحمد (6/ 67 و 68 و 71 و 79 و 120 و 165 و 166) والنسائي (5/ 114 - 115).
(¬5) رواه النسائي (5/ 113 - 114) بإسناد صحيح.

الصفحة 6