كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 3)

أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر حَرَّقوا متاع الغال وضربوه (¬1).
وزهير بن محمد ضعيف.
قال أبو داود: وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد بن مسلم ولم أسمعه منه، ومنعوه سهمه.
وعن أبي حازم قال: أُتِيَ النبي - صلى الله عليه وسلم - بنطع من الغنيمة، فقيل يا رسول الله هذا لك تستظل به من الشمس قال: "تُحِبُّونَ أَنْ يَسْتَظِلَّ نَبِيُّكُمْ بِنطْعٍ مِنَ النَّارِ" (¬2).
وهذا مرسل.
وذكر أبو داود في المراسيل أيضًا عن أبي جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أتِي بِالْغَنِيمَةِ قَسَّمَها عَلى خَمْسَةِ أَخْمَاسٍ، ثم يقبض بيده قبضة من الخمس أَجمع ثم يقول: "هَذَا لِلْكَعْبَةِ" ثم يقول: "لاَ تَجْعَلُوا للهِ نَصِيبًا، فَإِنَّ للهِ الآخِرَةَ والأولَى" ثم يأخذ سهمًا لنفسه وسهمًا لذي القربى، وسهمًا لليتامى، وسهمًا للمساكين، وسهمًا لابن السبيل (¬3).
البخاري، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا (¬4).
أبو داود، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهمًا له ولفرسه سهمين (¬5).
وقد روي عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم للفارس سهمين وللراجل سهمًا.
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (2715).
(¬2) رواه أبو داود في المراسيل (295).
(¬3) رواه أبو داود في المراسيل (374).
(¬4) رواه البخاري (2863 و 4228).
(¬5) رواه أبو داود (2733).

الصفحة 81