كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 3)

يرويه شيخ من الأردن يقال له أبو عبد العزيز.
أبو داود، نا هناد بن السري نا أبو الأحوص عن عاصم يعني ابن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فأصاب الناس حاجةٌ شديدةٌ وجهدًا، وأصابوا غنمًا فانتهبوها، وإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمشي على قدميه، فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم عجل يُرَمِلُ اللحم بالتراب ثم قال: "إِنَّ النُّهْبَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ" أو: "إِنَّ الْمَيْتَةِ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ النُهْبَةِ" (¬1).
الشك من هناد.
مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتمُوهَا أَوْ أَقَمْتَمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا للهِ وَلِرَسُولهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ" (¬2).
البخاري، عن أسلم مولى عمر قال: قال عمر: لولا آخِرُ المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر (¬3).
زاد النسائي: سهمانًا (¬4).
أبو داود، عن بُشَيْر بن يسار مولى الأنصاري عن رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهمًا، جمع كل سهم مائة سهم، فكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وللمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس (¬5).
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (2705).
(¬2) رواه مسلم (1576) وأبو داود (3036).
(¬3) رواه البخاري (2334 و 3125 و 4235 و 4236) وأبو داود (3020).
(¬4) لم أره عند النسائي من حديث عمر ولا ذكر الحافظ المزي أن النسائي رواه من حديثه وانظر التعليق (290 و 291) فإن لفظ السهمان موجود في ذلك الحديث.
(¬5) رواه أبو داود (3012).

الصفحة 87