كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 4)

كذب والله يا رسول الله، فجلده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حد الفرية ثمانين (¬1).
وعن سهل بن سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلًا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المرأة فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها (¬2).
إسناد حديث سهل هذا أحسن من إسناد الحديث الذي قبله.
أبو داود، عن عائشة قالت: لما نزل عذري قالت: قام النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك وتلى، يعني القرآن، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم (¬3)، وسَمَّاهم ثابت بن حسان ومسطح بن أثاثة، ويقولون أن المرأة حمنة بنت جحش (¬4).
وقال الطحاوي: ثمانين ثمانين وهم الذين تولوا كبر ذلك، وقالوا بالفاحشة: حسان ومسطح وحمنة.
مسلم، عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لاَ يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ" (¬5).
أبو داود عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلا الْحُدُود" (¬6).
هذا يرويه عبد الملك بن زياد وعطاف بن خالد وهما ضعيفان (¬7).
الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادْرَؤُوا الْحُدُودَ عَنِ
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (4467) والنسائي في الكبرى (7348) وقال: هذا حديث منكر.
(¬2) رواه أبو داود (4466).
(¬3) رواه أبو داود (4474).
(¬4) رواه أبو داود (4475).
(¬5) رواه مسلم (1708).
(¬6) رواه أبو داود (4375) وهو حديث صحيح انظر سلسلة الصحيحة (2/ 234 - 241).
(¬7) رواه عطاف عند العقيلي في الضعفاء الكبير (2/ 343).

الصفحة 104