كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 4)

وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يدرك صيده بعد ثلاث: "فَكُلْهُ مَا لَمْ ينْتِنْ" (¬1).
وقال الترمذي عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قدور المجوس فقال: "انْقُوهَا غَسْلًا وَاطْبخوا فِيهَا" (¬2).
قال: هذا مشهور من حديث أبي ثعلبة.
وقد ذكر الحديث عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن أبي ثعلبة إلا أنه قال: يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب، كما تقدم لمسلم وقال: "إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ" (¬3).
ورواه من طريق الحجاج هو ابن أرطاة عن الوليد بن أبي مالك عن عابد الله وهو أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة وقال فيه: قلت: إنّا أهل سفر
نمر باليهود والنصارى والمجوس فلا نجد غير آنيتهم. . . . . . الحديث (¬4).
أبو داود، عن أبي ثعلبة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صيد الكلب: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، وإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَكُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ يَدَاكَ" (¬5).
هذا يرويه داود بن عمرو الدمشقي قال فيه أحمد بن حنبل: مقارب الحديث.
وقال فيه أبو حاتم شيخ.
وقال أبو زرعة: لا بأس به.
ومرة قال فيه ابن معين: مشهور ومرة قال: ثقة.
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1931).
(¬2) رواه الترمذي (1560 و 1796).
(¬3) رواه الترمذي (1797).
(¬4) رواه الترمذي (1464).
(¬5) رواه أبو داود (2852).

الصفحة 111