كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 4)

وأصبنا نَهْبَ إبلٍ وغنم فَنَدَّ منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ لِهَذِهِ اوبلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا كَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا" (¬1).
زاد الحميدي: "وكلوه".
مالك، عن البهزي واسمه زيد بن كعب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء فإذا حمار وحشي عقير، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "دَعُوهُ فَإنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ" فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان بالاثاية بين الرُّويْثةِ والعَرْجِ إذا ظَبْي حاقف في ظل وفيه سهم، فزعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلًا أن يقف عنده لا يُرِيبُهُ أحد من الناس حتى يجاوزه (¬2).
أبو داود، عن أم كرز قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا" (¬3).
مسلم، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير (¬4).
وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكلُهُ حَرَامٌ" (¬5).
وعن أبي ثعلبة قال: حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحوم الأهلية من الحمر (¬6).
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1968).
(¬2) رواه مالك (1/ 255).
(¬3) رواه أبو داود (2835).
(¬4) رواه مسلم (1934).
(¬5) رواه مسلم (1933).
(¬6) رواه مسلم (1936).

الصفحة 114