كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 4)

وأما النهي عن لبن الجلالة فقد روي من طريق آخر (¬1).
وزاد الدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: "وَلاَ تُرْكَب حَتَّى تُعْلَفَ أَربعِينَ لَيْلَةً" (¬2).
وفي إسناده إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر البجلي وهو ضعيف، وأبوه لا يحتج به.
أبو داود، عن عمرو بن زيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها (¬3).
البخاري، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل (¬4).
وقال أبو داود: وأذن لنا في لحوم الخيل (¬5).
وذكر من حديث حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل (¬6).
وذكر من حديث خالد بن الوليد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "حَرَامٌ عَلَيْكُمْ لُحُومُ الْحُمُرِ الأهْلِيَةِ وَخَيْلُهَا وَبِغَالُهَا" (¬7).
هذا يرويه صالح بن المقدام عن جده المقدام بن معد يكرب عن خالد
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (3786) والنسائي (7/ 240) من حديث ابن عباس.
(¬2) رواه الدارقطني (4/ 283) وليس في المطبوعة "ولا تركب".
(¬3) رواه أبو داود (3807).
(¬4) رواه البخاري (5524).
(¬5) رواه أبو داود (3788).
(¬6) رواه أبو داود (3789).
(¬7) رواه أبو داود (3806) بهذا اللفظ.

الصفحة 116