كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 4)

فأمسكها، فوجدها فلم يجد صاحبها، فمرضت فقالت امرأته انحرها فأبى، فنفقت فقالت: اسلخها حتى نقدد لحمها ونأكله، فقال: حتى نسأل
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتاه فسأله، فقال: "هَل عِنْدَكَ غِنَى يُغنِيكَ؟ " فقال: لا، قال: "فَكُلُوهَا" قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال: هلّا كنت نحرتها، فقال: استحييت منك (¬1).
أبو داود عن ملقام بن التلب قال: صحبت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم أسمع لحشرة تحريمًا (¬2).
أبو داود، عن عيسى بن نُمَيْلَةَ عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ، فتلى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا. . .} الآية قال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "خَبِيثَةٌ مِنَ الْخَبَائِث" فقال ابن عمر: إن كان قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو كما قال (¬3).
ومن طريق حماد بن سلمة عن حماد هو ابن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بضب فلم يأكله، فقالت: يا رسول الله ألا نطعمه المساكين قال: "أَنُطْعِمُهُمْ مَا لَمْ نَأْكلْهُ؟ " (¬4).
الأشهر في هذا الحديث رواية من رواه عن إبراهيم عن عائشة، ولم يذكر الأسود. ذكر ذلك الدارقطني.
مسلم، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد، فأتوا بلحم ضب فنادت امرأة من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - إنه لحم ضب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُوا فَإِنَّهُ حَلاَلٌ وَلَكِنهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي" (¬5).
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (3816).
(¬2) رواه أبو داود (3798).
(¬3) رواه أبو داود (3799).
(¬4) رواه أحمد (6/ 105 و 123 و 144) وانظر المحلى (6/ 113).
(¬5) رواه مسلم (1944).

الصفحة 119