كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 4)

وعن أنس قال: مررنا فاستفتحنا أرنبًا بمر الظهران فسعوا عليه فَلَغِبُوا، قال: فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، فبعث بوركها
وَفَخْذَيْهَا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتيت بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقبله (¬1).
وذكر عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم أبي أمية قال: سأل جرير بن أنس الأسلمي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الأرنب فقال: "لاَ آكُلُهَا أُنْبِئْتُ أنَّهَا تَحِيضُ" (¬2).
عبد الكريم ضعيف عند الجميع والحديث منقطع أيضًا.
وذكر النسائي عن موسى بن طلحة قال: أُتِيَ النبي - صلى الله عليه وسلم - بأرنب قد شواها رجل، فلما قدمها إليه قال: يا رسول الله إني تركت بهذا دمًا، فتركها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يأكلها، وقال لمن عنده: "كُلُوا فَإِنِّي لَوْ اشْتَهَيْتُهَا أَكَلْتُهَا" (¬3).
هذا مرسل.
أبو داود، عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجراد فقال: "أَكْثَرُ جُنُودِ اللهِ لَا آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ" (¬4).
هذا يروى مرسلًا، والذي أرسله قاله أشهر ممن وصله.
وقد روي من حديث ثابت بن زهير قال: سمعت نافعًا يحدث عن ابن عمر قال: كنت جالسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاءه رجل يسأله عن الضب فقال: "لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلاَ مُحَرِّمِهِ" قال: والجراد، قال: "وَالْجَرَادُ مِثْلُ ذَلِكَ" (¬5).
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1953).
(¬2) رواه عبد الرزاق (8699).
(¬3) رواه النسائي (4/ 224).
(¬4) رواه أبو داود (3813).
(¬5) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (2/ 94).

الصفحة 120