كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 4)

أجد إلا منيحة أهلي أفأضحي بها؟ قال: "لاَ وَلَكنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ [وَأَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ] وَتَحْلقُ عَانَتَكَ فَتِلْكَ تَمَامُ أُضحِيَّتِكَ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ" (¬1).
وعن حنش قال: رأيت عليًا يضحي بكبشين، فقلت له: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوصاني أن أضحي عنه، فأنا أضحي عنه (¬2).
حنش هذا لا يحتج بحديثه.
أبو داود، عن أبي رملة واسمه عامر عن مخنف بن سليم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتِ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيةَ وَعتِيرَةً، أَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هَذِهِ الَّتِي يَقُولُ عَنهَا النَّاسُ الرَّجَبِيَّةُ" (¬3).
قال أبو داود: العتيرة منسوخة.
إسناد هذا الحديث ضعيف وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لاَ فَرْعَ وَلاَ عَتِيرَةَ".
وفي هذا الباب عن يحيى بن زرارة بن كريم الحارثي قال: حدثني أبي عن جدي أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ، وَمَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعْ، فِي الْغَنَمِ أُضْحِيَتُهَا وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ إِلَّا وَاحِدَةً".
وزرارة هذا لا يحتج بحديثه.
وحديثه خرجه النسائي (¬4).
وخرج الدارقطني عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ تقْرُبَنَّ مُصَلَّانَا" (¬5).
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (2789).
(¬2) رواه أبو داود (2790).
(¬3) رواه أبو داود (2788).
(¬4) رواه النسائي (7/ 168 - 169) وفي الكبرى (4552).
(¬5) رواه الدارقطني (4/ 285) ولفظه: "من وجد منكم سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا" ورواه ابن ماجه (3123) ولفظه "من كان له سعة" الحديث. والحديث رواه الحاكم =

الصفحة 126