كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 4)

قال: الصواب موقوف.
وعن رفاعة بن هرير قال: أخبرنا أبي عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله أستدين وأضحي؟ قال: "نَعَمْ فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ" (¬1).
قال: هذا إسناد ضعيف.
وخرج النسائي عن عبيد بن فيروز قال: قلت للبراء بن عازب: حدثني ما كره أو نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأضاحي، قال: قال فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: هكذا بيده، ويدي أقصر من يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَرْبَعُ لاَ تُجْزِئ الأضَاحِي: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا، وَالمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعَهُا". وَالْكَسَيْرَةُ الَّتِي لاَ تُنْقي" قال: فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن، قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد (¬2).
وفي طريق آخر: "الْعَجْفَاءُ الَّتِي لاَ تُنقِي" بدل الكسيرة (¬3).
وعن علي بن أبي طالب قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء (¬4).
وفي أخرى: ولا نبواء.
وعنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نضحي بمقابلة أو مدابَرَة أو شرقاء أو خرقاء أو جذعاء (¬5).
وذكر أبو عمر في التمهيد عن محمد بن قرظة عن أبي سعيد الخدري
¬__________
= (2/ 389 و 4/ 231 - 232) وأحمد (2/ 321) وغيرهم.
(¬1) رواه الدارقطني (4/ 283) وتمام كلامه وهرير هو ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج ولم يسمع من عائشة ولم يدركها.
(¬2) رواه النسائي (7/ 215).
(¬3) رواه النسائي (7/ 215 - 216).
(¬4) رواه النسائي (7/ 216 - 217).
(¬5) رواه النسائي (7/ 217).

الصفحة 127