كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 4)

قال: اشتريت كبشًا لأضحي به فأكل الذئب من ذنبه، أو قال: أكل الذئب ذنبه، فسألت عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ضَحِّ بِهِ" (¬1).
في إسناده جابر بن يزيد الجعفي.
وقال أبو عمر في هذا الحديث: ليس إسناده بالقوي، وقال: إن محمد بن قرظة لم يسمع من أبي سعيد الخدري، وكان شعبة يصف جابر بن
يزيد بالحفظ ويحسن الثناء عليه.
وذكر أبو محمد هذا الحديث قال: فعدا الذئب على ذنبه. وهو أيضًا من حديث جابر (¬2).
وذكر أيضًا من حديث حجاج بن أرطاة عن بعض شيوخه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل أيضحّى بالبتراء؟ قال: "لاَ بَأْسَ بِهَا" (¬3).
وهذا ضعيف ومنقطع.
أبو داود عن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أن يضحى بعضباء الأذن والقرن (¬4). العضباء، ما قطع النصف فما فوقه، والمدابرة التي قطع مؤخر أذنها، والشرقاء التي شق أذنها، والخرقاء التي تخرق أذنها للسمة.
أبو داود، عن أبي حميد الرعيني قال: أخبرني يزيد ذو مضر قال: أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت: يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئًا يعجبني غير ترماء فكرهتها، فما تقول؟ قال: أفلا جئتني بها، قلت: سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني؟! قال: نعم إنك تشك ولا أشك، إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُصَفَّرةِ والمستأصلة والبخقاء المشيعة والكسراء،
¬__________
(¬1) التمهيد (20/ 169) ولم أر فيه قوله وليس إسناده بالقوي.
(¬2) المحلى (6/ 12).
(¬3) المحلى (6/ 12).
(¬4) رواه أبو داود (2805).

الصفحة 128