كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 4)

مبشر متروك الحديث.
أبو داود، عن أبي العشراء عن أبيه أنه قال: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخْذِها لأجْزَأَ عَنْكَ" (¬1).
قال أبو داود: لا يصح هذا إلا في المتردية والنافرة (¬2).
وذكر العقيلي عن أبي هريرة أن بعيرًا تردى، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يطعنوه (¬3).
في إسناده يحيى بن المثنى، قال: وهو معروف بنقل الحديث.
أبو داود، عن ابن عباس أيضًا قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن معاقرة الأعراب (¬4).
مسلم، عن عائشة قالت: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادَّخِرُوا ثَلاَثًا، وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ" فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون فيها الودك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وَمَا ذَاكَ؟ " قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، قال: "إِنَّمَا نَهَيْتكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا" (¬5).
وعن سعيد بن جبير قال: مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرًا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن
عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا إن
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (2825).
(¬2) الذي في سنن أبي داود "والمتوحش" بدل "والنافرة".
(¬3) رواه العقيلي (4/ 432).
(¬4) رواه أبو داود (2820).
(¬5) رواه مسلم (1971).

الصفحة 137