كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 4)

الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ" (¬1).
وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَالْمُومِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدِ" (¬2).
وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضافه ضيف وهو كافر، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أخرى فشربه، ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة
فشرب حلابها، ثم أمر بأخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الْمُؤمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ" (¬3).
النسائي، عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَا أنَسُ إِنِّي أُرِيدُ الطّعَامَ فَأَطعِمْنِي شَيْئًا" فأتيته بتمر وإناء فيه ماء، وذلك بعدما أذن بلال، قال: "يَا أَنَسُ انْظُرْ رَجْلًا يَأْكُلُ مَعِي" فدعوت زيد بن ثابت فجاء. . . . وذكر الحديث (¬4).
مالك، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "طَعَامُ الْبَخِيلِ دَاءٌ، وَطَعَامُ السَّخِيِّ شِفَاءٌ" (¬5).
هذا من رواية المقدام بن داود عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك.
البخاري، عن عبد الله بن عمر أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي الإسلام
¬__________
(¬1) رواه مسلم (2059).
(¬2) رواه مسلم (2060).
(¬3) رواه مسلم (2063).
(¬4) رواه النسائي (4/ 147) وأحمد (3/ 197).
(¬5) ومن طريق مالك رواه الخطيب في كتاب البخلاء (ص 37) وأبو القاسم الخرقي في فوائده وحكم عليه شيخنا بالوضع.

الصفحة 146