كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 4)

وعن أبي الزبير عن جابر قال: أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من شعب من الجبل وقد قضى حاجته، وبين أيدينا تمر على ترس أو حَجَفَةٍ، فدعوناه فأكل معنا وما مس ماءً (¬1).
ترجم عليه باب طعام الفجأة.
الدارقطني، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَخِيْكَ فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَلاَ تَسْأَلُهْ، وَإِذَا سَقَاكَ فَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلاَ تَسْأَلْهُ".
أسنده يحيى بن غيلان وعبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة، وأوقفه غيرهما والموقوف أصوب (¬2).
ورواه أبو أحمد من حديث خالد بن مسلم الزنجي حدثني زيد بن أسلم عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ. . . . . . ." فذكر بمثله (¬3).
وهذا الإسناد لا بأس به، مسلم بن خالد ضعفه ابن المديني ووثقه يحيى بن معين.
وقال فيه أبو أحمد: لا بأس به.
مسلم، عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الْكَمْأةُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ" (¬4).
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (3762).
(¬2) لم أره بهذا اللفظ وبالإسناد الذي ذكره المصنف عند الدارقطني، بل رأيته بهذا اللفظ عند الحاكم (4/ 126) من طريق الحميدي عن سفيان به.
ورواه للدارقطني (4/ 258) وأحمد (2/ 399) والحا كم (4/ 126) عن طريق أخرى وبلفظ آخر من حديث أبي هريرة، وهو الذي ذكره المصنف بعد هذا.
(¬3) رواه ابن عدي (6/ 309) وانظر ما قبله.
(¬4) رواه مسلم (2049).

الصفحة 158