لا يصح أيضًا من أجل ضعف الإسناد، وهذا الحديث ذكره الدارقطني (¬1).
وذكر أبو أحمد من حديث يحيى بن سعيد المازني الفارسي قاضي شيراز عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن عتق اليهود والنصارى والمجوس (¬2).
ويحيى بن سعيد هذا قال فيه أبو أحمد: ليس من أولئك المعروفين وكان يحدث عن الثقات بالبواطل.
مسلم، عن عمران بن حصين أن رجلًا أعتق ستة مماليك عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزأهم، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولًا شديدًا (¬3).
القول الشديد: هو والله أعلم ما يكره.
النسائي، عن الحسن عن عمران بن الحصين أيضًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في هذه القصة: "لَقَد هممَتُ أَنْ لاَ أُصَلِّيَ عَلَيْه" (¬4).
أبو داود، عن أبي قلابة أن رجلًا من بني عُذْرَةَ أعتق عبدًا له في مرضه لم يكن له غيره مال، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسعى في الثلثين (¬5).
هذا من المراسيل.
الدارقطني، عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: قال رسول
¬__________
(¬1) رواه الدارقطني (4/ 129 - 130).
(¬2) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (7/ 194).
(¬3) رواه مسلم (1668) وأبو داود (2958 و 2959) والنسائي في الكبرى (4974 - 4979).
(¬4) رواه النسائي في الكبرى (4975).
(¬5) رواه أبو داود في المراسيل (352 و 353).