كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 4)

كتاب الأشربة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
مسلم، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ شَرِبَ مِنْكُمُ النَّبِيذَ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا أَو تَمْرًا فَرْدًا أَوْ بُسْرًا فَرْدًا" (¬1).
وعن أبي قتادة أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن خليط التمر والبسر، وعن خليط التمر والزبيب، وعن خليط الزهو والرطب وقال:
"انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ" (¬2).
وروى ابن المبارك عن وقاء بن أياس عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع بين شيئين نبيذهما مما يبغي أحدهما على صاحبه، قال: سألته عن الفضيخ فنهاني عنه قال: وكنا نكره المذنب من البسر مخافة أن يكون شيئين وكنا، نقطعه معه (¬3).
وقاء بن أياس كوفي هذا يكنى أبا زيد وثقه يحيى بن معين ومرة قال: لم يكن بالقوي، وضعفه يحيى بن سعيد وقد روى عنه.
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1987).
(¬2) رواه مسلم (1988).
(¬3) رواه ابن عدي في الكامل (7/ 90).

الصفحة 161