كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 4)

النسائي، عن معاوية بن أبي سفيان قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الذهب إلا مقطعًا (¬1).
وقد خرج المنع من التحلي بالذهب للنساء عن ثوبان وحذيفة وأبي هريرة وأسماء بنت يزيد وغيرهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2).
والصحيح الإباحة للنساء، ذكر ذلك النسائي وأبو داود.
وقال النسائي أيضًا عن المقدام بن معدي كرب قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحرير والذهب وَمَيَاثِرِ النمور (¬3).
أبو داود، عن عرفجة بن أسعد أنه قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفًا من وَرِقٍ، فأنتن عليه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخذ أنفًا من ذهب (¬4).
أبو داود، عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رفَقَةً فِيهَا جِلْدُ نَمْرٍ" (¬5).
وعن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أسامة بن عمير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جلود السباع (¬6).
يروى عن أبي المليح مرسلًا، ذكره الترمذي قال: وهو أصح، يعني المرسل (¬7).
النسائي، عن علي بن أبي طالب قال: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أقول
¬__________
(¬1) رواه النسائي (8/ 161 - 162 و 163).
(¬2) انظر آداب الزفاف (ص 222 - 238).
(¬3) رواه النسائي (7/ 176).
(¬4) رواه أبو داود (4232).
(¬5) رواه أبو داود (4130).
(¬6) رواه أبو داود (4132) والترمذي (1770).
(¬7) رواه الترمذي (1771).

الصفحة 185