كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 4)

وعن عكرمة أنه رأى ابن عباس يأتزر فيضع إزاره من مُقَدّمه على ظهر قدميه ويرفع من مؤخره، قلت له: تأتزر هذه الإزرة؟ قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتزرها (¬1).
وعن أبي هريرة قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل (¬2).
مسلم، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره (¬3).
الصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب.
والاحتباء: احتباء الرجل بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.
مسلم، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بيتًا فِيهِ كلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ" (¬4).
وقال البخاري: "وَلاَ صُورَةُ تَمَاثِيلَ" (¬5).
وقال أبو داود: "صورة ولا كلب ولا جنب" (¬6).
وإسناد مسلم والبخاري أصح وأجل.
أبو داود، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (4096).
(¬2) رواه أبو داود (4098).
(¬3) رواه مسلم (2099).
(¬4) رواه مسلم (2106) من حديث ابن عباس عن أبي طلحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا من حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(¬5) رواه البخاري (3225).
(¬6) رواه أبو داود (227 و 4152) من حديث علي بن أبي طالب.

الصفحة 191