كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 4)

شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله (¬1).
أبو داود، عن عبد الله بن بريدة أن رجلًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - رَحَلَ إلى فضالة بن عبيد، فذكر حديثًا فقال: ما لي أراك شعثًا وأنت أمير الأرض؟ قال، يعني فضالة: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينهانا عن كثير من الإرفاه، فقال: وما لي لا أرى عليك حذاءً؟ قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نحتفي أحيانًا. هذا مختصر (¬2).
أبو داود، عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينتعل الرجل قائمًا (¬3).
مسلم، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة غزاها يقول: "اسْتكثِرُوا مِنَ النِّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَزَالُ راكِبًا مَا انْتَعَلَ" (¬4).
وعن ابن عمر قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها (¬5).
البخاري، عن أنس: ان نعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لها قبالان (¬6).
مسلم، عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ وَلاَ تَحْتَبِ فِي إِزر رٍ وَاحِدٍ. . . ." الحديث (¬7).
أبو داود، عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا انْقَطَعَ
¬__________
(¬1) رواه البخاري (426).
(¬2) رواه أبو داود (4160).
(¬3) رواه أبو داود (4135).
(¬4) رواه مسلم (2096).
(¬5) رواه مسلم (1187).
(¬6) رواه البخاري (5857).
(¬7) رواه مسلم (2099).

الصفحة 197