كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 4)

شِسْع أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلحَ شِسْعَهُ وَلاَ يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ وَلاَ يَأكُلْ بِشِمَالِهِ" (¬1).
مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ وَليُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا" (¬2).
الترمذي، عن عائشة قالت: ربما مشى النبي - صلى الله عليه وسلم - في نعل واحدة (¬3).
في إسناده ليث بن أبي سليم.
ورواه من طريق آخر من فعل عائشة، قالت: وهو أصح (¬4).
أبو داود، عن ابن عباس قال: من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه (¬5).

باب في الخضاب
مسلم، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ" (¬6).
وعن جابر بن عبد الله قال: أتي بأبي قحافة عام فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "غَيرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ" (¬7).
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (4137) ورواه مسلم (2099).
(¬2) رواه مسلم (2097).
(¬3) رواه الترمذي (1777).
(¬4) رواه الترمذي (1778).
(¬5) رواه أبو داود (4138).
(¬6) رواه مسلم (2103).
(¬7) رواه مسلم (2102).

الصفحة 198