وعن أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن لي ابنة عريسًا أصابتها حصبة فَتَمَرَّقَ شعرها أفأصله؟ قال: "لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ" (¬1).
زاد البخاري: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، قال: "لا" (¬2).
النسائي، عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أن تحلق المرأة شعرها [رأسها] (¬3).
هذا يرويه همام بن يحيى عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي، وخالفه هشام الدستوائي وحماد بن سلمة، فروياه عن قتادة مرسلًا عن
النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4).
وذكر أبو أحمد من حديث معلى بن عبد الرحمن الواسطي قال: نا عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحلق المرأة رأسها على كل حال (¬5).
قال: وهذا عن عبد الحميد بهذا الإسناد يرويه معلى، وقال في معلى: أرجو أنه لا بأس به ولم يذكر لأحد فيه قولًا أكثر من ثناء الدقيقي عليه.
وذكر أبو حاتم فقال فيه: ضعيف كأن حديثه لا أصل له، وقال مرة: متروك الحديث.
النسائي، عن أبن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى صبيًا حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهى عن ذلك فقال: "اتْرُكُوهُ كُلَّهُ أَوِ احْلِقُوهُ كُلَّه" (¬6).
¬__________
(¬1) رواه مسلم (2122).
(¬2) هو في البخاري (5935) بمعنى ذلك.
(¬3) رواه النسائي (8/ 130) وفي الكبرى (9297) وفيهما رأسها بدل شعرها.
(¬4) العلل (3/ 195) للدارقطني.
(¬5) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (6/ 373).
(¬6) رواه النسائي (8/ 130) وفي الكبرى (9296).