كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 4)

وأخي أبي اليسر بن عمرو، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب، فقالت امرأته: الآن والله تباعين في دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ وَليُّ الْحُبَابِ بْنِ عمرٍو؟ " قيل: أخوه أبو اليسر، فبعث إليه فقال: "أَعتِقُوها فَإذَا سَمِعتُم بِرَقِيق قَدِمَ عَلَيَّ فَأئْتُؤنِي أعوِّضكُم مِنْها فَأعتَقُونِي" فقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رقيق فعوضهم مني غلامًا (¬1).
هذا ضعيف الإسناد.
الدارقطني، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: "لاَ يُبَعنَّ وَلاَ يُوهبْنَّ وَلاَ يُورثْنَّ يَسْتمتِعُ بِها سَيِّدُها مَا دَامَ حَيًّا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ" (¬2).
هذا يروى من قول ابن عمر ولا يصح مسندًا.
وعن سعيد بن المسيب أن عمر أعتق أمهات الأولاد، وقال عمر: أعتقهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3).
في إسناده عبد الرحمن الإفريقي وهو ضعيف، ذكره الدارقطني أيضًا.
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُمُّ الْوَلَدِ حُرَّةٌ وإنْ كَانَ سَقْطًا" (¬4).
في إسناده الحسين بن عيسى الحنفي وهو منكر الحديث ضعيفه.
وعن ابن عباس أيضًا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (3953).
(¬2) رواه الدارقطني (4/ 135) وما قاله من أنه يروى من قول ابن عمر، قال ابن القطان: إنما يروى من قول عمر وهو عند مالك (2/ 139 - 140). وقال: وعندي أن الذي أسنده خير من الذي أوقفه- وهو يونس بن محمد.
(¬3) رواه الدارقطني (4/ 136).
(¬4) رواه الدارقطني (4/ 131).

الصفحة 22