كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 4)

سَيِّدها فَإِنَّها إِذَا مَاتَ حُرَّةٌ مِنْ بعد مَوْتِهِ" (¬1).
في إسناد هذا والذي قبله الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس وهو ضعيف.
ومن حديثه عن ابن عباس أيضًا قال: لما ولدت مارية قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَعتَقَهَا وَلَدُهَا" (¬2).
وعن جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر رضي الله عنه، فلما كان عمر نهانا فانتهينا (¬3).
النسائي عن جابر قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي - صلى الله عليه وسلم - حيّ ما نرى بذلك بأسًا (¬4).
وفي لفظ آخر: فلا ينكر ذلك علينا (¬5).
ورواه من طريق أبي الزبير عن جابر، ذكر في الأول سماع أبي الزبير من جابر ولم يذكره في الثاني.
وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: نا معاوية بن هشام نا أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والنبي - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرنا، ثم ذكر في أنه زجر عن بيعهن، وكان عمر يشتد في بيعهن.
أيوب ضعيف، ولكن ذكر أبو حاتم أن كتاب أيوب عن يحيى صحيح.
¬__________
(¬1) رواه الدارقطني (4/ 132).
(¬2) رواه الدارقطني (4/ 131) وهذا الحديث قبل الحديث قبله عند الدارقطني.
(¬3) رواه أبو داود (3954) وابن حبان (4324) والحاكم (2/ 18 - 19) والبيهقي (10/ 347). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(¬4) رواه النسائي في الكبرى (5039) وأبو يعلى (2229) وأحمد (3/ 321) وابن ماجه (2517) وابن حبان (4323).
(¬5) رواه النسائي في الكبرى (5040).

الصفحة 23