كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 4)

فمات في الحين فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جنًّا قَدْ أَسْلَمُوا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْها شَيْئًا فآذِنُوهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ بَدَا لَكُمْ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ" (¬1).
وفي طريق آخر: "فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ كَافِرٌ" (¬2).
وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقًا (¬3).
وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ قَتلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ، وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِك" (¬4).
وعنه عن رسول الله قال: "إِنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَة أهْلَكَتْ أُمَّةً مِنَ اَلأمَمِ
تُسَبّحُ" (¬5).
وفي طريق آخر: "فَهَلاَ نَمْلَةً وَاحِدَةً" (¬6).
أبو داود، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد (¬7).
النسائي، عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبًا ذكر ضفدعًا في دواء عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتله (¬8).
وذكر أبو أحمد من حديث عبد الرحمن بن هانئ قال: نا سفيان هو
¬__________
(¬1) رواه مسلم (2236).
(¬2) رواه مسلم (2236).
(¬3) رواه مسلم (2238).
(¬4) رواه مسلم (2240).
(¬5) رواه مسلم (2241).
(¬6) رواه مسلم (2241).
(¬7) رواه أبو داود (2567).
(¬8) رواه النسائي (7/ 210).

الصفحة 249