كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 4)

وفي رواية: "اتِّقَاءَ فَحْشِهِ".

باب
أبو داود، عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يقد السير بين إصبعين (¬1).

باب
مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يُشِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بالسِّلاَحِ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مَنَ النَّارِ" (¬2).
وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَليَجْتَنِبِ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتهِ" (¬3).
وفي رواية: "إِذَا ضَرَب".
وقال عبد الرزاق في مصنفه في هذا عن معمر عن قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ وَجْهَ آدَمَ عَلَى صُورَتهِ" (¬4).
هكذا رواه مرسلًا، ثم قال: عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله، كذا قال: مثله (¬5).
البخاري، عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (2589).
(¬2) رواه مسلم (2617).
(¬3) رواه مسلم (2612).
(¬4) رواه عبد الرزاق (17950).
(¬5) رواه عبد الرزاق (9/ 444) أورده المحقق في الهامش.

الصفحة 251