كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 4)

وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا" قال: فأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه (¬1).
وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَبقَ الْعَبْدُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ" (¬2).

باب في الأيمان والنذور
مسلم عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، "ألاَ إِنَّ اللهَ يَنْهاكُم أَنْ تَخلِفُوا بآبائِكُم، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصمُتْ" (¬3).
النسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَحلِفُوا بِآبِائِكم وَلاَ بِأُمَّهاتِكُم وَلاَ بِالأَنْدَادِ، وَلاَ تَخلِفُوا إِلَّا بِاللهِ وَلاَ تحلِفُوا إِلأَ وَأَنْتُم صَادِقُونَ" (¬4).
أبو داود عن سعد بن عبادة قال: سمع ابن عمر رجلًا يحلف لا والكعبة، فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مَنْ حَلَفَ بغَيْرِ اللهِ فَقد أَشْرَكَ" (¬5).
وعن بريدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإسْلاَم، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وإنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجعَ إِلَى الإِسْلاَم سَالِمًا" (¬6).
¬__________
(¬1) رواه النسائي (7/ 102).
(¬2) رواه النسائي (7/ 102 - 103).
(¬3) رواه مسلم (1646).
(¬4) رواه النسائي (7/ 5).
(¬5) رواه أبو داود (3251).
(¬6) رواه أبو داود (3258).

الصفحة 28