كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 4)

رجلًا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مِنِّي بشجرة فقال: أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَقْتُلْهُ" قال: قلت: يا رسول الله إنه قطِع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَقْتُلْهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فهُوَ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ" (¬1).
أبو داود، عن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لاَ يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعنِقًا صالِحًا مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا، فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَاما بَلَّحَ" (¬2).
النسائي، عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "كُلُّ ذَنْب عَسى اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا الرَّجُلُ يَقْتلُ الْمُؤمِنَ مُتَعَمدًا أَوِ الرجُلُ يَموت كَافِرًا" (¬3).
وعن بريدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قَتْلُ الْمُومِنِ أَعظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا" (¬4).
البزار، عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بَيْنَا أَنا نَائِمٌ رَأَيْتُ عمُودَ الْكِتَابِ احْتُمِلَ مِنْ تحتِ رَأْسِي، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ مَذْهُوبٌ بِهِ، فَأَتْبعتُهُ بَصَرِي فَعُمِدَ بِهِ إِلى الشَّامِ أَلاَ وَإِنَّ الإِيْمَانَ حِينَ تَقَعُ الْفِتَنُ بِالشَّامِ" (¬5).
هذا صحيح، ولعل هذه الفتن هي التي تكون عند خروج الدجال، والله ورسوله أعلم.
وقد ذكر أبو داود من حديث أبي الدرداء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّ
¬__________
(¬1) رواه مسلم (95).
(¬2) رواه أبو داود (4270).
(¬3) رواه النسائي (7/ 81).
(¬4) رواه النسائي (7/ 83).
(¬5) ورواه أحمد (5/ 198 - 199) والطبراني في مسند الشاميين (449 و 1198). وابن عساكر (1/ 96 - 97) وأبو نعيم في الحلية (6/ 98).

الصفحة 374