كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 4)

ينحر إبلًا بِبُوَانَةَ، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إني أن أنحر إبلًا بِبُوانة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هلْ كَانَ فِيها وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيةِ يُعبَدُ؟ " قالوا: لا، قال: "فَهَل كانَ فِيها عِين مِنْ أَعيَادِهم؟ " قالوا: لا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي معصِيَةِ الله وَلاَ فِيمَا لاَ يَملِكُ ابنُ آدَمَ" (¬1).
البخاري، عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يعصِيَ اللهَ فَلاَ يَعصِهِ" (¬2).
زاد أبو جعفر الطحاوي: "وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينهِ" (¬3).
وهكذا عند أبي داود في هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ نَذْرَ فِي مَعصِيَةِ وَكَفَّارتَهُ كَفَارَةُ يَمِينِ" (¬4).
وحديث الطحاوي أحسن إسنادًا من حديث أبي داود وأصح.
وقال أبو داود: عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لاَ يُطِيقُهُ فَكفَّارتَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا يُطِيقُهُ فَلْيَفِ بِه" (¬5).
وقال ابن الجارود عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "النَّذْرُ نَذْرَانِ، فَمَا كَانَ للهِ فَكَفَّارَتَهُ الْوَفَاء بِهِ، وَمَا كانَ لِلشَّيْطَانِ فَلاَ وَفَاءَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِينٍ" (¬6).
وذكر سعيد بن منصور قال: نا حماد بن زيد عن محمد بن الزبير
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (3313).
(¬2) رواه البخاري (6696 و 6700).
(¬3) رواه الطحاوي في المشكل (1/ 470 و 3/ 37).
(¬4) رواه أبو داود (3290).
(¬5) رواه أبو داود (3322).
(¬6) رواه ابن الجارود (935).

الصفحة 38