كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 4)

قَرَنِ، فتناوله النبي - صلى الله عليه وسلم - ققطعه، فقال: إنه نذر (¬1).
وفي أخرى عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر يعني برجل وهو يطوف بالكعبة ويقود إنسانًا بخزامة في أنفه، فقطعه النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده، ثم أمره أن يقوده بيده (¬2).
خرجه البخاري أيضًا (¬3).
مسلم، عن ابن عمر أن عمر قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: "فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ" (¬4).
¬__________
(¬1) رواه النسائي (7/ 18).
(¬2) رواه النسائي (7/ 18).
(¬3) رواه البخاري (6703).
(¬4) رواه مسلم (1656).

الصفحة 42