كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 4)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب في اللقطة والضوال
مسلم، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لقطة الحاج (¬1).
وعن زيد بن خالد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا" (¬2).
وعنه أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة فقال: "عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِها، فإنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأدِّهَا إِلَيْهِ" فقَال: يا رسول الله فضالة الغنم؟ فقال: "خُذْهَا فإنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْب" قال: يا رسول الله فضالة الإبل؟ فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى احمرت عيناه أو احمر وجهه ثم قال: "مَا لَكَ وَلها؟ مَعها حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاها رَبُّهَا" (¬3).
وعنه قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة في الذهب أو الورق فقال: "اعرِفْ عِفَاصها وَوِكَاءَها، ثُمَّ عَرِّفْها سَنَةَ، فَإنْ لَمْ تَعرِفْ فَاسْتَنْفِقها وَلْتكنْ
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1724).
(¬2) رواه مسلم (1725).
(¬3) رواه مسلم (1722).

الصفحة 5