كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 4)

شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقتص من الجرح حتى ينتهي (¬1).
النسائي، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ تَصَدَّقَ مِنْ جَسَدِهِ بِشَيْءٍ كَفَّر اللهُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ ذَلِكَ" (¬2).
أبو داود، عن أنس قال: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو (¬3).
وعن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا جهم مصدقًا فلاحاه رجل في صدقته، فضربه أبو جهم فشجه، فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: القود يا رسول الله، قال: "لَكُمْ كَذَا وَكَذَا" فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنِّي خَاطِبٌ الْعَشِيَّةَ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضِاكُمْ". فقالوا: نعم، فخطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إِنَّ هَؤلَاءِ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوْدَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا، أَرَضِيْتُمْ؟ " قالوا: لا فهم المهاجرون بهم، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكفوا عنهم، ثم دعاهم فزادهم، فقال: "أَرَضيتُمْ؟ " قالوا: نعم، قال: "إِنِّي خَاطِبٌ النَّاسَ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ؟ " قالوا: نعم، فخطب الناس النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أَرَضِيْتُم؟ " فَقَالوا: نعم (¬4).
وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الكتاب الذي كتبه بين قريش والأنصار: أن لا يتركوا مَفْرَحًا أن يعينوه من فكاك أو عقل (¬5).
¬__________
(¬1) رواه الدارقطني (3/ 90) إلا أنه حرف مسلم فيه إلى محمد فليصحح من هنا.
(¬2) رواه النسائي في التفسير (166) من الكبرى ورواه أحمد (5/ 316) وابنه عبد الله في زوائد المسند (5/ 329 - 330) وابن جرير في التفسير (6/ 168 - 169) والبغوي في التفسير (2/ 41) وهو حديث صحيح وله شواهد.
(¬3) رواه أبو داود (4497).
(¬4) رواه أبو داود (4534).
(¬5) رواه عبد الرزاق (17812).

الصفحة 67