وفي الباب عن ابن عباس فيمن حرق مملوكه أو مثل به مثل (¬1).
حديث ابن عمر ذكره العقيلي في إسناده عمر بن عيسى الأسدي القرشي وهو مجهول. ذكر حديثه أبو محمد وكذلك الكلام فيه.
الترمذي، عن سراقة بن مالك قال: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقِيدُ الأَبَ مِنِ ابْنِهِ ولا يقيد الابن من أبيه (¬2).
وعن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ" (¬3).
وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجدِ، وَلَا يُقْتلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ" (¬4).
حديث سراقة وعمر وابن عباس لا يصح منها شيء، عللها مذكورة في كتاب الترمذي وغيره.
وذكر الدارقطني عن علي قال: من السنة ألا يقتل مسلم بذي عهد ولا حرّ بعبد (¬5).
وفي إسناده جابر الجعفي وليس بمتصل أيضًا.
[وذكر الدارقطني عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ" (¬6).
في إسناده جويبر عن الضحاك مقطوع وضعيف.
¬__________
(¬1) رواه العقيلي في الضعفاء الكبير (3/ 182) ومن طريقه ابن حزم في المحلى (8/ 205) ورواه ابن عدي في الكامل (5/ 58) وفي المخطوطتين والمحلى عمرو بن عيسى وهو خطأ.
(¬2) رواه الترمذي (1399).
(¬3) رواه الترمذي (1400).
(¬4) رواه الترمذي (1401).
(¬5) رواه الدارقطني (3/ 134) وهذا الحديث والكلام على إسناده غير موجود في النسخة المغربية.
(¬6) رواه الدارقطني (3/ 133).