كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 4)

النسائي، عن طاوس عن عبد الله بن الزبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ" (¬1).
روي موقوفًا، والذي أسنده ثقة.
البخاري، عن عكرمة قال: أُتِيَ علي بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ" ولقتلتهم، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ" (¬2).
وذكر الدارقطني من حديث عبد الله بن عيسى الخرزي عن عفان عن شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُقْتلُ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ" (¬3).
عبد الله بن عيسى كان كذابًا يضع الحديث على عفان وغيره، ولا يصح هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وذكر أبو أحمد من حديث جابر بن عبد الله قال: ارتدت امرأة عن الإسلام، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعرض عليها الإسلام وإلا قتلت، فأبت أن تقبل فقتلت (¬4).
وهذا حديث يرويه عبد الله بن عطارد بن أذينة الطائي قال: ولا يتابع عليه وهو منكر الحديث، ولم أر للمتقدمين فيه كلامًا (¬5).
وفي هذا الحديث عرض الإسلام على من ارتد.
وذكر أبو أحمد من حديث موسى بن أبي كثير عن سعيد بن المسيب عن
¬__________
(¬1) رواه النسائي (7/ 117) مرفوعًا وموقوفًا.
(¬2) رواه البخاري (6922).
(¬3) رواه الدارقطني (3/ 117 - 118).
(¬4) رواه ابن عدي في الكامل (4/ 214).
(¬5) رواه ابن عدي في الكامل (2/ 383) وليس عنده كلمة بمعنى.

الصفحة 73