كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 4)

خرجه البخاري أيضًا (¬1).
أبو داود، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ" (¬2).
ذكر الطحاوي عن عائشة أن هذا كان في رجل مخصوص (¬3).
مسلم، عن أبي هريرة قال: قال سعيد بن عبادة: يا رسول الله لو وجدت مع أهلي رجلًا لم أمسه حتى آتِيَ بأربعة شهداء؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نَعَمْ" قال: كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأُعَاجِلُهُ بالسيف قبل ذلك، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ إِنَّهُ لَغَيُورٌ، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي" (¬4).
أبو داود، عن عبادة بن الصامت قال ناس لسعد بن عبادة: يا أبا ثابت قد نزلت الحدود لو أنك وجدت مع امرأتك رجلًا كيف كنت صانعًا؟ قال: كنت ضاربهما بالسيف حتى يسكتا، أفأنا أذهب فأجمع أربعة شهداء، قال ذلك قد قضى الحاجة فانطلق فاجتمعوا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله ألم تر إلى أبي فارس قال كذا وكذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا" ثم قال: "لَا، لَا، أَخَافُ أَنْ يَتَتَابَعَ فِيهِ السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ" (¬5).
هذا من رواية ابن الأعرابي.
وفي مصنف عبد الرزاق عن معمر عن كثير بن زياد عن الحسن في الرجل يجد مع امرأته رجلًا قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كَفَى بِالسَّيْفِ شَا" يريد أن يقول شاهدًا فلم يتم الكلمة (¬6).
¬__________
(¬1) رواه البخاري (1143 و 3354 و 4674 و 6096 و 7047).
(¬2) رواه أبو داود (3963) والطحاوي في المشكل (1/ 391).
(¬3) رواه الطحاوي في المشكل (1/ 392 - 393).
(¬4) رواه مسلم (1498).
(¬5) رواه أبو داود (4417).
(¬6) رواه عبد الرزاق (17918).

الصفحة 78