كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 4)

الْجَامِعَةِ فَعَرِّفها سَنَةً" قال: "فَإِنْ جَاءَ طَالِبها فَادفَعها إِلَيْهِ، وَإِنْ لَنْ يَأت فَهِيَ لَكَ، وَمَا كَانَ فِي الْخَرَابِ يعني فَفِيها وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ" (¬1).
وذكر الدارقطني عن سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين الواسطي عن عمرو بن شعيب بهذا الإسناد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن اللقطة توجد في أرض العدو فقال: "فِيها وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ" (¬2).
سويد بن عبد العزيز ضعيف مع ضعف عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
أبو داود، عن أبي الزبير عن جابر قال: رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العصى والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به (¬3).
كذا رواه المغيرة بن زياد عن أبي الزبير.
ورواه المغيرة بن أسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: كانوا لم يدركوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمغيرة بن أسلم أصح حديثًا وأصلح من حديث المغيرة بن زياد.
وقد روي عن إسرائيل عن عمر بن عبد الله بن يعلى عن حُكَيْمَةَ عن أبيها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً دِرهمًا أَوْ حَبْلًا أَوْ شُبْة ذَلِكَ، فَلْيُعَرِّفْهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامِ، فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلْيُعرِّفْهُ ستَّةَ أَيَّامٍ" (¬4).
حُكَيْمَة يقال: هي حكيمة بنت غيلان الثقفية.
عمر بن عبد الله هذا منكر الحديث ضعيفه، ذكره أبو محمد بن أبي حاتم (¬5).
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (1710).
(¬2) رواه الدارقطني (3/ 194 - 195).
(¬3) رواه أبو داود (1717).
(¬4) رواه أحمد (4/ 173) والطبراني في الكبير (ج 22 رقم 700).
(¬5) الجرح والتعديل (6/ 118).

الصفحة 8