كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 4)

وعن يزيد بن نعيم وهو ابن هزال عن أبيه أن ماعزًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأقر عنده أربع مرات فأمر برجمه وقال لهزال: "لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ" (¬1).
وفي طريق أخرى: أن هزالًا أمر ماعزًا أن يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2).
مسلم، عن أبي هريرة قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد، فناداه: يا رسول الله إني زنيت. . . . وذكر الحديث، وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "أَحْصَنْتَ؟ " قال: نعم (¬3).
أبو داود، عن جابر بن عبد الله: أن رجلًا زنى بامرأة، فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فجلد الحد، ثم أخبر أنه محصن، فأمر به فرجم (¬4).
ذكره النسائي أيضًا وقال: لم يرفعه غير ابن وهب (¬5).
ثم خرج عن جابر أنه قال في محصن زنا ولم يعلم بإحصانه حتى جلد، ثم علم بإحصانه قال: "يُرْجَمُ" (¬6).
قال: وهذا هو الصواب والذي قبله خطأ.
مسلم، عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حبلي من الزنى فقالت: يا نبي الله أصبت أحدًا فأقمه عليَّ، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - وليها فقال: "أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا" ففعل، فأمر بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فَشُكَّتْ عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وهي قد زنت؟! فقال: "لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ
¬__________
(¬1) رواه النسائي في الكبرى (7274 - 4278 و 7280).
(¬2) رواه النسائي في الكبرى (7278).
(¬3) رواه مسلم (1691).
(¬4) رواه أبو داود (4438).
(¬5) رواه النسائي في الكبرى (7211).
(¬6) رواه النسائي في الكبرى (7212) وانظر تحفة الأشراف (2/ 323).

الصفحة 83