أبو داود، عن النعمان بن بشير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرجل يأتي جارية امرأته فقال: "إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جُلدَ مِئةً، وإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ" (¬1).
هذا الحديث لا يتصل إلا من حديث خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان، وخالد هذا مجهول.
قال أبو حاتم: لا أعرف أحدًا يقال له خالد بن عرفطة إلا الذي له صحبة.
أبو داود، عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كان طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها" (¬2).
وفي طريق آخر ولم يذكر فيه قبيصة نحو ذا، إلا أنه قال: وإن كان طاوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها (¬3).
وهذا أيضًا لا يصح.
قال النسائي: ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به (¬4).
وذكر أبو عمر في هذا الحديث وصححه، وذكر شهرته عن الحسن، ولم يذكر قبيصة، وإنما ضعف الحديث من أجل قبيصة.
النسائي، عن البراء بن عازب قال: أصبت عمي ومعه راية، فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله (¬5).
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (4459).
(¬2) رواه أبو داود (4460).
(¬3) رواه أبو داود (4461).
(¬4) السنن الكبرى (4/ 298) للنسائي.
(¬5) رواه النسائي (6/ 109 - 110) وفي الكبرى (5489).