على أرقائكم الحد، من أحصن مِنْهُمْ ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - زنت، فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أَحْسَنْتَ" (¬1).
وقال النسائي: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فَإِذَا هِيَ جَفَّتْ مِنْ دِمَائِهَا فَاجْلِدْهَا" ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ" (¬2).
النسائي، عن علي قال: زنت جارية لي، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لَا تَضْرِبْهَا حَتَّى تَضَعَ" (¬3).
مسلم، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَت فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ" (¬4).
وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: "إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا ولو بِضَفِيرٍ" قال: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة (¬5).
وفي طريق أخرى: "ثُمَّ لِيَبِعْهَا فِي الرَّابِعَةِ" (¬6).
وكذلك عند الترمذي (¬7).
وذكر مالك في الموطأ عن يزيد بن أسلم أن رجلًا اعترف على نفسه
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1705).
(¬2) رواه النسائي في الكبرى (7269).
(¬3) رواه النسائي في الكبرى (7267).
(¬4) رواه مسلم (1703).
(¬5) رواه مسلم (1703).
(¬6) رواه مسلم (1703).
(¬7) رواه الترمذي (1440).