كتاب آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية (عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف)
وعليه فما قرره ابن حجر - رَحِمَهُ اللَّهُ - من القول ببدعيتها، والرد على من استحسنها هو الحق الذي لا محيد عنه، وذلك لما يلي:
أولًا: أنها بدعة حادثة بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة المشهود لها بالخيرية، فلم يفعلها الصحابة ولا التابعون ولا أتباعهم مع قيام المقتضي وعدم المانع، ولو كانت مشروعة لسبقونا إليها (¬١).
ثانيًا: أن الحديث الوارد في تقرير مشروعيتها وبيان فضلها حديث باطل لا يصح، اتفق الأئمة على وضعه (¬٢).
ثالثًا: أن هذه الصلاة مخالفة للسنة من جهة وقتها للنهي الوارد عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام، ومن جهة صفتها للنهي الوارد عن عدم الطمأنينة في الصلاة (¬٣).
رابعًا: اشتمال هذه الصلاة على جملة من المنكرات الشرعية، ومنها: تأخير الفطور، وأداء العشاء الآخرة بلا قلوب حاضرة، والمبادرة إلى تعجيلها، والسجود بعد السلام لغير سهو (¬٤).
ولما سبق أنكرها جماهير أهل العلم - رحمهم الله (¬٥) - وكتب بعضهم رسائل في التحذير منها (¬٦).
---------------
(¬١) انظر: رسالة في ذم صلاة الرغائب للعز بن عبد السلام (ص ٢٦)، مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٣٢)، اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٦١٣).
(¬٢) انظر: الموضوعات (٣/ ١٢٤)، مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٣٢)، المنار المنيف (ص ٩٥)، تخريج أحاديث الإحياء للعراقي (١/ ١٨٢)، اللآلئ المصنوعة (٢/ ٥٦)، الفوائد المجموعة (ص ٤٧)، الأسرار المرفوعة (ص ٢٨٩).
(¬٣) انظر: رسالة في ذم صلاة الرغائب (ص ٢٩، ٣٢).
(¬٤) انظر: المصدر السابق (ص ٣٠) وما بعدها.
(¬٥) انظر: الحوادث والبدع (ص ١٣٢)، الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص ١٣٨)، المدخل لابن الحاج (١/ ٢٩٣)، مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٣٢)، اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٦١٣)، الفتاوى الكبرى (١/ ١٧٧)، المنار المنيف (ص ٩٥)، الاعتصام (١/ ١٦٨)، لطائف المعارف (ص ٢٢٨)، الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع (ص ١٦٦).
(¬٦) أفردها العز بن عبد السلام في رسالتين أحدهما في ذم صلاة الرغائب، والأخرى في رد جواز صلاة الرغائب وهما مطبوعتان، وغيره.