كتاب العين (اسم الجزء: 6)

ملج: الملجُ: تناول الضَّرعِ والثَّدي بأدنى الفمِ.
وفي الحديث: لا بأس بالاملاجة والاملاجتين «1»
وهو أن يتناول الصبي من ثدي أمِّه ملجة أو ملجتين، شُرباً يسيراً، ثم تقطع ذلك عنه، فلا يُحرَّم به النِّكاحُ، وفيه اختلافٌ. قال زائدةُ: اللَّمجة واللمجتين ولم تُعرف الاملاجةُ
لمج: اللَّمجُ: تناول الحشيش بأدنى الفم، قال لبيد:
يلمج البارض لمجا في النَّدى ... من مرابيع رياضٍ ورجل
«2» وتقول: هل عندك شِماجٌ أو لماجٌ أكله. وإنه لشمجٌ لَمجٌ، ولا يُفرد.
مجل: مَجِلَت يده فهي مجلة، وأمجلها العمل إذا مرنت وصلبت. وكذلك الرَّهصةُ تُصيب الدابَّة في حافرِها فيشتدُّ ويصلب «3» ، قال رؤبة:
__________
(1) ورد الحديث في التهذيب:
لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان
انظر النهاية لابن الأثير 4/ 105
(2) البيت في الديوان ص 189.
(3) علق الأزهري فقال: قلت: والقول في مجلت يده ما قال أبو زيد ونحو ذلك. قال أبو زيد: مجلت يده ومجلت لغتان إذا كان بين الجلد واللحم ماء.

الصفحة 140